تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثاني

الا ستحداد

المبحث الأول: تعريف الاستحداد:

الاستحداد في اللغة: يعني الاحتلاق بالحديد (١)، أي: حلق العانة بالحديدة.

وفي الشرع: قال النووي: الاستحداد: إزالة شعر العانة، هو الذي حول الفرج، سواء إزالته بنتف أو نورة أو حلق، مأخوذ من الحديدة، وهي الموسى التي يُحْلَق بها (٢).

قال النفراوي: الاستحداد حلق العانة: هي ما فوق العسيب والفرج وما بين الدبر والأنثيين (٣).

المبحث الثاني: حكم الاستحداد، (حلق العانة):

ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستحداد سنة (٤).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ» (٥).

قال ابن قدامة: الاستحداد مُسْتحَبُّ، لأنَّه مِنَ الفِطْرَةِ وَيَفْحُشْ بِتَرْكْهِ (٦).

(١) تاح العروس (٤/ ٤١٢).

(٢) تحرير ألفاظ التنبيه (٢٥٣).

(٣) الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٦).

(٤) البحر الرائق (١/ ٥٠)، والتمهيد (٢١، ٦١، ٦٨)، والمجموع (١/ ٣٤٢)، والمغني (١/ ٦٤).

(٥) البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٧).

(٦) المغني (١/ ٦٤).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٢١١