تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".

وقال أبو معمر أخبرنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب.

هذا حديث حسنٌ.

٢٧ - المصة والمصتان ليس لهما حرمة الرضاع

١٨٠٢ - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج ٤ ص ٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ".

وقال رحمه الله (ص ٥): حدثنا وكيع، عن هشام به.

٢٨ - وجوب إجابة الداعي إلى الوليمة

١٨٠٣ - قال الإمام أحمد رحمه الله (٣٨٣٨): حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين».

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.

* الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج ٦ ص ٥٥٥) فقال رحمه الله:

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحينج ٣ · ص ٨٩