تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقسم ماله فقال له عمر رضي الله عنه لترجعن في مالك وفي نسائك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال.

قال أبو علي رحمه الله: تفرد به سرار بن مجشر وهو بصري ثقة.

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ.

أخرجه الدارقطني في "سننه" (ج ٣ ص ٢٧١ و٢٧٢).

١٤ - المهر على عهد رسول الله - ﷺ -

١٧٨٨ - قال النسائي رحمه الله (ج ٦ ص ١١٧): أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عشرة أواق.

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.

ورواه الإمام أحمد (ج ٢ ص ٣٦٧) ح فقال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا داود بن قيس ... به.

١٥ - يجزيء ما تيسر من المهر

١٧٨٩ - قال أبو داود رحمه الله (ج ٦ ص ١٦٢): حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أخبرنا عبدة أخبرنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين · الجزء ٣ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحينج ٣ · ص ٧٨