اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِيمَا يَحْرُم
مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة
(طب)، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ " (١)
(١) (طب) (٢٠/ ٢١٢ح٤٨٧)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٠٤٥، الصَّحِيحَة: ٢٢٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣١