تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اِسْتِخْدَامُ الْيَدِ فِيمَا يَحْرُم

مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّة

(طب)، عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ " (١)

(١) (طب) (٢٠/ ٢١٢ح٤٨٧)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٠٤٥، الصَّحِيحَة: ٢٢٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٩ · ص ٤٣١