تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م ت د ن)، وَعَنْ أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه قَالَ: (كُنَّا قُعُودًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ، " فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ؟، اجْتَنِبُوا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ "، فَقُلْنَا:) (١) (يَا رَسُولَ اللهِ) (٢) (إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِمَا بَأسٍ، قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ) (٣) وفي رواية: (مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ) (٤) (نَغْتَمُّ فِي الْبُيُوتِ، فَنَبْرُزُ فَنَتَحَدَّثُ) (٥) (قَالَ: " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ") (٦) (قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: " غَضُّ الْبَصَرِ (٧) وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ) (٨) (وَحُسْنُ الْكَلَامِ) (٩) (وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ) (١٠) (وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ) (١١) (وَتُغِيثُوا الْمَلْهُوفَ (١٢) ") (١٣) وفي رواية: " وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ " (١٤)

(١) (م) ٢ - (٢١٦١)، (خ) ٢٣٣٣

(٢) (خ) ٥٨٧٥

(٣) (م) ٢ - (٢١٦١)

(٤) (خ) ٥٨٧٥، (م) ١١٤ - (٢١٢١)

(٥) (ن) ١١٣٦٢، (خ) ٢٣٣٣

(٦) (م) ١١٤ - (٢١٢١)، (خ) ٢٣٣٣

(٧) قال الألباني في (جلباب المرأة المسلمة) ص٧٦: ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠] فإنها تُشْعِر بأن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر إليه، فلذلك أمَر تعالى بغضِّ النظر عنهن، وما ذلك غير الوجه والكفين.

ومثلها قوله ﷺ: " يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ ". أ. هـ

(٨) (خ) ٥٨٧٥، (د) ٤٨١٥، (م) ٢ - (٢١٦١)

(٩) (م) ٢ - (٢١٦١)

(١٠) (خ) ٥٨٧٥، (م) ١١٤ - (٢١٢١)، (د) ٤٨١٥، (حم) ١١٣٢٧

(١١) (د) ٤٨١٦، (حب) ٥٩٦، الصحيحة: ٢٥٠١، وتحت الحديث: ١٥٦١

(١٢) (الملهوف): المَكرُوب، المُحْتاج.

(١٣) (د) ٤٨١٧

(١٤) (ت) ٢٧٢٦، (حم) ١٨٥٠٦، صحيح الجامع: ١٤٠٧، والصحيحة: ١٥٦١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٩ · ص ٣٩٩