تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْمَحَارِم (١)

(خد)، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إنْ استَطَعتَ أنْ لَا تَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أَحَدٍ مِن أَهلِكَ (٢) إلَّا أَنْ يَكونَ أَهلَكَ (٣) أَو صَبِيةً، فَافْعَل. (٤)

(١) قال الألباني في الإرواء: ١٨٠٣: والصحيح: أن الحرة لَا تُبدي لذوي مَحارمِها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. أ. هـ

(٢) أَيْ: أمك، أو أختك، أو أي امرأة من ذوي محارمك.

(٣) أَيْ: زوجتك.

(٤) (خد) ٣٦٦، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٢٨١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٩ · ص ٣٩٠