عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ أَمَامَ الْمَحَارِم (١)
(خد)، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: إنْ استَطَعتَ أنْ لَا تَنْظُرَ إِلَى شَعْرِ أَحَدٍ مِن أَهلِكَ (٢) إلَّا أَنْ يَكونَ أَهلَكَ (٣) أَو صَبِيةً، فَافْعَل. (٤)
(١) قال الألباني في الإرواء: ١٨٠٣: والصحيح: أن الحرة لَا تُبدي لذوي مَحارمِها إِلَّا ما يظهر منها في حال المهنة. أ. هـ
(٢) أَيْ: أمك، أو أختك، أو أي امرأة من ذوي محارمك.
(٣) أَيْ: زوجتك.
(٤) (خد) ٣٦٦، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: ٢٨١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٩ · الصفحة ٣٩٠