(خ م د حم طس)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) (١) (يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) (٢) وفي رواية: (وَالَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، يَسْبِقُ إِلَى الْجَنَّةِ) (٣) (فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ، فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عليه السلام، فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ) (٤) (وَمَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ، دَخَلَ النَّارَ) (٥) (إِلَّا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ ") (٦)
(١) (خ) ٥٧١٨، (م) ٢٦ - (٢٥٦١)، (ت) ١٩٣٥، (د) ٤٩١٠، (حم) ١٢٠٩٤
(٢) (خ) ٥٧٢٧، (م) ٢٥ - (٢٥٦٠)، (ت) ١٩٣٢، (د) ٤٩١١
(٣) (طس) ٧٨٧٤، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٧٥٥
(٤) (د) ٤٩١٢
(٥) (حم) ٩٠٨١، (د) ٤٩١٤، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٧٥٧
(٦) (طب) (١٨/ ٣١٥ ح٨١٥)، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٧٦١