(خ م جة)، وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) (١) (لَأَنْ يَأخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا) (٢) (ثُمَّ يَغْدُو (٣) إِلَى الْجَبَلِ) (٤) (فَيَأتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ) (٥) (فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا) (٦) (فَيَأكُلَ وَيَتَصَدَّقَ) (٧) وفي رواية: (فَيَسْتَغْنِيَ بِثَمَنِهَا) (٨) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ (٩) أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (١٠» (١١) (فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ ") (١٢)
(١) (خ) ١٤٠١، (م) ١٠٤٢
(٢) (خ) ٢٢٤٤، (جة) ١٨٣٦
(٣) الْغُدُوُّ: السَّيْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، وَغَالِبُ الحَطَّابِينَ يَخْرُجُونَ كَذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (ج ٢ / ص ٢١٧)
(٤) (خ) ١٤١٠، (جة) ١٨٣٦
(٥) (خ) ١٤٠٢، (م) ١٠٧ - (١٠٤٢)
(٦) (م) ١٠٧ - (١٠٤٢)، (خ) ١٤٠٢
(٧) (خ) ١٤١٠، (حم) ٧٩٧٤
(٨) (جة) ١٨٣٦، (حم) ١٤٢٩
(٩) أَيْ: مَا يَلْحَقُهُ مِنْ مَشَقَّةِ الْغُدُوِّ وَالِاحْتِطَابِ وَالتَّصَدُّقِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِهِ، خَيْرٌ مِنْ ذُلِّ السُّؤَالِ. تحفة الأحوذي - (ج ٢ / ص ٢١٧)
(١٠) فِي الحديث الْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَالْأَكْلِ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَالِاكْتِسَابِ بِالْمُبَاحَاتِ، كَالْحَطَبِ، وَالْحَشِيش النَّابِتَيْنِ فِي مَوَات. النووي (٣/ ٤٩٤)
(١١) (خ) ١٤٠٢، ٢٢٤٤، (م) ١٠٦ - (١٠٤٢)، (س) ٢٥٨٤، (حم) ١٤٠٧
(١٢) (م) ١٠٦ - (١٠٤٢)، (ت) ٦٨٠، (حم) ٧٣١٥