لَعْنُ الْمُسْلِم
(خ م)، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ (١) " (٢)
(١) أَيْ: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ فِي أَصْلِ الْإِثْمِ، فَلَاعِنُهُ كَقَاتِلِهِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: فِي التَّحْرِيمِ، أَوْ فِي الْعِقَابِ. تحفة الأحوذي - (٦/ ٤٣٥)
قال الحافظ: لِأَنَّهُ إِذَا لَعَنَهُ، فَكَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ. فتح الباري (١٧/ ٢٠١)
(٢) (خ) (٥٧٠٠)، (م) (١١٠)
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٣