الْأَعْذَارُ الْمُرَخِّصَةُ لِلْغِيبَة
مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ لِلْغِيبَةِ التَّظَلُّم
قَالَ تَعَالَى: ﴿ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ﴾ (١)
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢)﴾ (٣)
(١) [يوسف/٨١]
(٢) النصُّ القرآني صريحٌ أن أخاه كان معه حين دخلا على داود - عليه السلام - لكن الشاهد أنه يجوز ذكر مساوئ الأفعال بقصد التظلم، سواء أكان المشتكى عليه حاضرا أو غائبا. ع
(٣) [ص: ٢٣]
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٨