(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ (١) وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ (٢) وفي رواية: (وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ) (٣) وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ (٤) وفي رواية: (مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ) (٥) وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ (٦) وَفِيمَ أَنْفَقَهُ (٧) " (٨)
(١) أَيْ: صَرَفَهُ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٢٠٦)
(٢) فِيهِ تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ، وَإِشَارَةٌ إِلَى الْمُسَامَحَةِ فِي طَرَفَيْهِ مِنْ حَالِ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ.
قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْت: هَذَا دَاخِلٌ فِي الْخَصْلَةِ الْأُولَى فَمَا وَجْهُهُ؟،
قُلْت: الْمُرَادُ سُؤَالُهُ عَنْ قُوَّتِهِ، وَزَمَانِهِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنْهُ عَلَى أَقْوَى الْعِبَادَةِ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٢٠٦)
(٣) (ت) ٢٤١٧
(٤) فِيهِ إِيذَانٌ بِأَنَّ الْعِلْمَ مُقَدِّمَةُ الْعَمَلِ، وَهُوَ لَا يُعْتَدُّ بِهِ لَوْلَا الْعَمَلُ. تحفة (٦/ ٢٠٦)
(٥) (ت) ٢٤١٧
(٦) أَيْ: مِنْ حَرَامٍ أَوْ حَلَالٍ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٢٠٦)
(٧) أَيْ: فِي طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٢٠٦)
(٨) (ت) ٢٤١٦، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧٢٩٩، الصَّحِيحَة: ٩٤٦