عَدَمُ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنَا
(هق)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِابْنَتِهَا: إِنَّهُمَا حُرْمَتَانِ تَخَطَّاهُمَا، وَلَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ. (١)
(١) (هق) ١٣٧٣٨، (عب) ١٢٧٦٩، (ش) ١٦٢٣٣، وصححه الألباني في الإرواء: ١٨٨١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٨ · الصفحة ٤٨