شَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى وُجُودِ الْبَكَارَة
(م)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِعَلِيٍّ - رضي الله عنه -: " اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ "، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ (١) يَتَبَرَّدُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: اخْرُجْ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ (٢) ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ ذَكَرٌ. (٣)
(١) هُوَ الْبِئْر. شرح النووي على مسلم - (ج ٩ / ص ١٥٠)
(٢) قِيلَ: لَعَلَّهُ كَانَ مُنَافِقًا وَمُسْتَحِقًّا لِلْقَتْلِ بِطَرِيقٍ آخَر، وَجَعَلَ هَذَا مُحَرِّكًا لِقَتْلِهِ بِنِفَاقِهِ وَغَيْره لَا بِالزِّنَا، وَكَفَّ عَنْهُ عَلِيّ - رضي الله عنه - اِعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ الْقَتْل بِالزِّنَا، وَقَدْ عَلِمَ اِنْتِفَاء الزِّنَا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج ٩ / ص ١٥٠)
(٣) (م) ٥٩ - (٢٧٧١)، (حم) ١٤٠٢١، (ك) ٦٨٢٣