ثُبُوت اَلزِّنَا بِالْقَرَائِنِ
ثُبُوت اَلزِّنَا بِظُهُور اَلْحَمْل
(ط)، مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (١)، وَقَالَ: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٢) فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا، فَبَعَثَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (٣)
(١) [الأحقاف: ١٥]
(٢) [البقرة: ٢٣٣]
(٣) (ط) ٢٣٨٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٨ · الصفحة ٤