اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا
(س)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى النَّبِيُّ - ﷺ - فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا " (١) (ضعيف)
(١) (س) ٣٣٦٣، (د) ٤٤٦٠، (حم) ٢٠٠٨١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٨ · الصفحة ٢٥