تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا

(س)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى النَّبِيُّ - ﷺ - فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا " (١) (ضعيف)

(١) (س) ٣٣٦٣، (د) ٤٤٦٠، (حم) ٢٠٠٨١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٨ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٨ · ص ٢٥