(هق)، وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - مَقْطُوعَةً يَدُهُ وَرِجْلُهُ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ [أَنْ] يَقْطَعَ رِجْلَهُ وَيَدَعُ يَدَهُ، يَسْتَطِيبُ بِهَا، وَيَتَطَهَّرُ بِهَا، وَيَنْتَفِعُ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه -: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُقْطَعَنَّ يَدُهُ الْأُخْرَى، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ. (١)
(١) (هق) ١٧٠٤٢، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٤٣٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٤٨١