تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شَرْطُ السَّرِقَة

أَخْذُ الْمَسْرُوقِ خُفْيَة

أَخْذُ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْغَاصِبِ وَجَاحِدِ الْأَمَانَة

(ت)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ (١) وَلَا مُنْتَهِبٍ (٢) وَلَا مُخْتَلِسٍ (٣) قَطْعٌ (٤) " (٥)

(١) الْخِيَانَة الْأَخْذ مِمَّا فِي يَده عَلَى وَجْه الْأَمَانَة. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٤٢٢)

(٢) النَّهْب هُوَ الْأَخْذ عَلَى وَجْه الْعَلَانِيَة قَهْرًا. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٤٢١)

لِأَنَّهُ مُجَاهِرٌ بِفِعْلِهِ لَا مُخْتَفٍ، فَلَا سَرِقَةَ وَلَا قَطْعَ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٨٦)

وَالنَّهْب وَإِنْ كَانَ أَقْبَح مِنْ الْأَخْذ سِرًّا، لَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْع لِعَدَمِ إِطْلَاق السَّرِقَة عَلَيْهِ. عون المعبود (ج٩ / ص ٤٢١)

(٣) هو الْمُخْتَطِفُ لِلشَّيْءِ مِنْ الْبَيْتِ وَيَذْهَبُ أَوْ مِنْ يَدِ الْمَالِكِ، قال فِي الْمُغْرِبِ: الِاخْتِلَاسُ أَخْذُ الشَّيْءِ مِنْ ظَاهِرٍ بِسُرْعَةٍ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٨٦)

(٤) قَالَ اِبْن الْهُمَام مِنْ الْحَنَفِيَّة فِي شَرْح الْهِدَايَة وَهُوَ مَذْهَبنَا وَعَلَيْهِ بَاقِي الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة، وَهُوَ مَذْهَب عُمَر وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة، وَمِنْ الْعُلَمَاء مَنْ حَكَى الْإِجْمَاع عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَة، لَكِنْ مَذْهَب إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد فِي جَاحِد الْعَارِيَة أَنَّهُ يُقْطَع. عون المعبود - (ج ٩ / ص ٤٢٢)

(٥) (ت) ١٤٤٨، (س) ٤٩٧١، (د) ٤٣٩٣، (جة) ٢٥٩١، (حب) ٤٤٥٧، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٤٠٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٤٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٧ · ص ٤٦٠