تَكْرَارُ السُّكْر
(حم)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ " (١)
(١) (حم) ١٦٨٩٣، (ت) ١٤٤٤، (س) ٥٦٦٢، (د) ٤٤٨٤، (جة) ٢٥٧٢، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٦٠٣، الصَّحِيحَة: ١٣٦٠، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
وقال الألباني في الصحيحة: وقد قيل إنه حديث منسوخ، ولا دليل على ذلك، بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " (٩/ ٤٩ - ٩٢) واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لَا مزيد عليه، ولكنا نرى أنه من باب التعزير، إذا رأى الإمام قَتَل، وإن لم يره لم يقتُل، بخلاف الجلد، فإنه لا بد منه في كل مرة، وهو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أ. هـ