مِقْدَارُ حَدِّ السُّكْر
(حم)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِرَجُلٍ نَشْوَانَ (١) فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءَةٍ، قَالَ: " فَأَمَرَ بِهِ [النَّبِيُّ - ﷺ -] (٢) فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي، وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ، وَنَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ (٣) وَنَهَى عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ - يَعْنِي أَنْ يُخْلَطَا - " (٤)
(١) النَّشْوَانُ: السَّكْرَانُ. فتح الباري (ج ٦ / ص ٢٢٤)
(٢) (مش) ٢٤٥١
(٣) الْمُرَاد نَبِيذ الدُّبَّاء، والدُّبَّاء: القَرْع.
(٤) (حم) ١١٣١٥، (ن) ٥٢٩٢، (طل) ١٩٤٠، (مش) ٢٤٥١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٤٤٥