أَنْوَاعُ الْحِرَابَة
مِنْ أَنْوَاعِ الْحِرَابَةِ التَّخْوِيف
(س)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ (١) ثُمَّ وَضَعَهُ (٢) فَدَمُهُ هَدَرٌ (٣) " (٤)
(١) أَيْ: عَلَى النَّاسِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٢٨)
(٢) أَيْ: فِي النَّاس، أَيْ: ضَرَبَهُمْ بِهِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٢٧)
(٣) أَيْ: لَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ بِقَتْلِهِ. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٤٢٧)
وعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: «مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ ثُمَّ وَضَعَهُ، فَهُوَ هَدَرٌ» قَالَ: وَكَانَ يَرَى هُوَ ذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ أُنَاسٌ: " لَوْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِسَيْفٍ فَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَقَالَ: لِإِحْنَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أُهْدِرَ دَمُهُ؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: لَا، قُلْنَا: عِنْدَمَا كَانَ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِيكَ؟ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِبَعْضِ الْمَارَّةِ: اعْطُونَا مَتَاعَكُمْ، وَإِلَّا ضَرَبْنَاكُمْ بِالسَّيْفِ، فَذَلِكَ حِينَ قَالَ ذَلِكَ. (عب) ١٨٦٨٤
(٤) (س) ٤٠٩٧، (ك) ٢٦٧٠، (طس) ٨٠١٣، (مش) ١٢٨٩، انظر الصَّحِيحَة: ٢٣٤٥