تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت حم)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: (مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ، لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ) (١) (وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا) (٢) (فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ - وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَلَى الْأَعْرَابِ -: " كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا "، فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ) (٣)

وفي رواية: (فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ) (٤).

(١) (حم) ١٥٧٨٣، (د) ٢٩٢٧، (جة) ٢٦٤٢، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٢) (ت) ١٤١٥، (د) ٢٩٢٧، (جة) ٢٦٤٢، (حم) ١٥٧٨٤

(٣) (حم) ١٥٧٨٣، (ت) ١٤١٥، (د) ٢٩٢٧، (جة) ٢٦٤٢، (عب) ١٧٧٦٤

(٤) (حم) ١٥٧٨٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٧ · ص ٣٩٩