تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِقْدَارُ الدِّيَة

مِقْدَارُ دِيَةِ النَّفْس

(خ م ت س د حم)، وَفِي خُطْبَتِهِ - ﷺ - يَوْمَ الْفَتْحِ: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) (١) (وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) (٢) (فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ) (٣) (وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (٤) (وَالْحَجَرِ) (٥) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (٦) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (٧) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (٨) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا، فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) (٩) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (١٠) فَلَيْسَ مِنَّا (١١) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ، وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ، وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ، وَكَانَ يُقَيِّمُهَا) (١٢) (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) (١٣) (عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) (١٤) (عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ) (١٥) (وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ، وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ: ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ) (١٦) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) (١٧) (وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ، فَأَلْفَيْ شَاةٍ ") (١٨)

(١) (د) ٤٥٠٦، (ت) ١٣٨٧، (حم) ٧٠٣٣، (عب) ١٧٢١٨

(٢) (ت) ١٣٨٧، (جة) ٢٦٢٦، (حم) ٧٠٣٣، (عب) ١٧٢١٨

(٣) (حم) ٧٠٣٣، (ت) ١٣٨٧، (جة) ٢٦٢٦، (عب) ١٧٢١٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(٤) (س) ٤٧٩٣، (جة) ٢٦٢٧

(٥) (س) ٤٧٩٤

(٦) (حم) ٧٠٣٣، (س) ٤٧٩٥، (د) ٤٥٦٥

(٧) (س) ٤٧٩١، (جة) ٢٦٢٧، (ش) ٢٧٤٢٢

(٨) (حم) ٧٠٣٣، (د) ٤٥٦٥

(٩) (د) ٤٥٦٥، (حم) ٧٠٣٣

(١٠) أَيْ: حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة. (فتح) - (ج ٢٠ / ص ٧٤)

(١١) أَيْ: لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا، أَوْ لَيْسَ مُتَّبِعًا لِطَرِيقَتِنَا، لِأَنَّ مِنْ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يَنْصُرهُ وَيُقَاتِل دُونَهُ، لَا أَنْ يُرْعِبَهُ بِحَمْلِ السِّلَاح عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ قِتَاله أَوْ قَتْله، وَهَذَا فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْتَحِلّ ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ يَسْتَحِلُّهُ فَإِنَّهُ يَكْفُر بِاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّم، لَا بمُجَرَّد حَمْل السِّلَاح، وَالْأَوْلَى عِنْدَ كَثِير مِنْ السَّلَف إِطْلَاق لَفْظ الْخَبَر مِنْ غَيْر تَعَرُّض لِتَأوِيلِهِ لِيَكُونَ أَبْلَغ فِي الزَّجْر، وَكَانَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ يُنْكِر عَلَى مَنْ يَصْرِفهُ عَنْ ظَاهِره فَيَقُول: مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى طَرِيقَتنَا،

وَيَرَى أَنَّ الْإِمْسَاك عَنْ تَأوِيله أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُور لَا يَتَنَاوَل مَنْ قَاتَلَ الْبُغَاة مِنْ أَهْل الْحَقّ، فَيُحْمَل عَلَى الْبُغَاة وَعَلَى مَنْ بَدَأَ بِالْقِتَالِ ظَالِمًا. (فتح) - (ج ٢٠ / ص ٧٤)

(١٢) (حم) ٧٠٣٣، (س) ٤٨٠١، (د) ٤٥٦٤، (جة) ٢٦٣٠

(١٣) (س) ٤٨٠١

(١٤) (حم) ٧٠٣٣، (س) ٤٨٠١، (د) ٤٥٦٤، (جة) ٢٦٣٠

(١٥) (س) ٤٨٠١، (حم) ٧٠٣٣

(١٦) (د) ٤٥٦٤، (س) ٤٨٠١، (جة) ٢٦٣٠، (حم) ٧٠٣٣

(١٧) (س) ٤٨٠١، (د) ٤٥٦٤، (جة) ٢٦٣٠، (حم) ٧٠٣٣

(١٨) (د) ٤٥٦٤، (س) ٤٨٠١، (جة) ٢٦٣٠، (حم) ٧٠٣٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٣٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٧ · ص ٣٢٩