مَا لا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ الشِّجَاج
الْقِصَاصُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَة
(جة)، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا قَوَدَ فِي الْمَأمُومَةِ، وَلَا الْجَائِفَةِ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ " (١)
(١) (جة) ٢٦٣٧
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢٨٥