تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنْ شُرُوطِ رَدِّ عَقْدِ الْأَمَانِ إِعَادَتُهُمْ إِلَى مَأمَنِهِمْ الْأَوَّل

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١)

(ت د حم حب)، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ) (٢) (وَهُوَ يُرِيدُ إِذَا انْقَضَى الْعَقْدُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ) (٣) (فَإذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ) (٤) (يُنَادِي فِي نَاحِيَةٍ النَّاسَ) (٥) (يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ، فَنَظَرُوا فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ) (٦) (عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: " مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ، فلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (٧) "، قَالَ: فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ) (٨).

(١) [التوبة/٦]

(٢) (د) ٢٧٥٩، (حم) ١٧٠٢٥

(٣) (حب) ٤٨٧١، (حم) ١٧٠٢٥، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٤) (حم) ١٧٠٥٦، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(٥) (حم) ١٩٤٥٥، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(٦) (د) ٢٧٥٩، (حم) ١٧٠٢٥

(٧) قال الألباني في صحيح موارد الظمآن ١٣٩٩: أي: يُعْلِمُهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينه وبينهم قد ارتفع، فيكون الفريقان في ذلك على السواء، ولَا يجوز أن يفعل ذلك إِلَّا بعد الإعلام والإنذار. أ. هـ

(٨) (ت) ١٥٨٠، (د) ٢٧٥٩، (حم) ١٧٠٢٥، (حب) ٤٨٧١، (ش) ٣٣٤٠٨، (ن) ٨٧٣٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٧ · ص ٢٣٠