شُرُوطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة
الْبُلُوغُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة
(أبو عبيد)، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ، وَلَا يَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ، وَلَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى (١) وَكَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى. (٢)
(١) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي: مَنْ أَنَبَتَ.
(٢) (الأموال لأبي عبيد) ٩٣، (ش) ٣٢٦٣٦، ٣٣١١٩، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٥٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢١٦