تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(هق)، وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ أَوْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ الْمَوَاسِي، وَجِزْيَتُهُمْ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ مِنْهُمْ، وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ، وَعَلَيْهِمْ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحِنْطَةِ: مُدَّيْنِ، وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْجَزِيرَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ: إِرْدَبٌّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ، وَمِنَ الْوَدَكِ وَالْعَسَلِ شَيْءٌ لَمْ نَحْفَظْهُ، وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْبَزِّ الَّتِي كَانَ يَكْسُوهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسَ شَيْءٌ لَمْ نَحْفَظْهُ، وَيُضَيِّفُونَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا [حِنْطَةً] (١) لِكُلِّ إِنْسَانٍ، وَكَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَكَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِ رِجَالِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ) (٢) (قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ، يَقُولُ: وَاللهِ لَئِنْ وَضَعْتَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامٍ، وَزِدْتَ عَلَى كُلِّ رَأسٍ دِرْهَمَيْنِ، لَا يَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجْهَدُهُمْ، قَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، فَجَعَلَهَا خَمْسِينَ) (٣).

(١) (هق) ١٨٤٦٣

(٢) (هق) ١٨٤٦٢، (عب) ١٠٠٩٦، (ش) ٣٢٦٤٠، (الأموال لابن زنجويه) ١٥٤، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٦١

(٣) (هق) ١٨٤٦٤، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٦١، وقال ابن قدامة في " المغني " (٨/ ٥٠٣): " حديث عمر - رضي الله عنه - لَا شك في صحته وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم، لم ينكره منكر، ولا خلاف فيه، وعمل به من بعده من الخلفاء، فصار إجماعا لَا يجوز الخطأ عليه ". أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٧ · ص ٢٠٦