مِنْ وَاجِبَاتِ اَلذِّمِّيَّةِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا شَرَطَهَا اَلْإِمَام
(ش)، عَنْ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - اشْتَرَطَ [عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ] (١) ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَأَنْ يُصْلِحُوا الْقَنَاطِرَ، وَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِأَرْضِهِمْ فَعَلَيْهِمْ دِيَتُهُ. (٢)
(١) (ش) ٣٣٤٧١، (هق) ١٨٤٦٨
(٢) (ش) ٣٣٤٧٠، (هق) ١٨٤٦٨، (الأموال لابن زنجويه) ٥٩٤، (مش) ٤٥٨٢، وصححه الألباني في الإرواء: ١٢٦٢،
وقال: وقد روى أسلم عن عمر أنه ضرب عليهم ضيافة ثلاثة أيام كما تقدم في الأثر قبل هذا،
وقال البيهقي: " قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحَدِيثُ أَسْلَمَ بِضِيَافَةِ ثَلَاثٍ أَشْبَهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - جَعَلَ الضِّيَافَةَ ثَلَاثًا، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَهَا عَلَى قَوْمٍ ثَلَاثًا، وَعَلَى قَوْمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى آخَرِينَ ضِيَافَةً، كَمَا يَخْتَلِفُ صُلْحُهُ لَهُمْ، فَلَا يَرُدُّ بَعْضُ الْحَدِيثِ بَعْضًا "،
قلت: وهذا هو الوجه. أ. هـ