السَّلَبُ مِنْ الْغَنِيمَة (١)
شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ أَنْ يَقْتُلَهُ أَوْ يَتْرُكَهُ فِي حُكْمِ الْمَقْتُول
(د)، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رضي الله عنهما - " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ " (٢)
(١) السَّلَب: مَا يُوجَد مَعَ الْمُحَارِب مِنْ مَلْبُوس وَغَيْره عِنْد الْجُمْهُور، وَعَنْ أَحْمَد لَا تَدْخُل الدَّابَّة، وَعَنْ الشَّافِعِيّ يَخْتَصّ بِأَدَاةِ الْحَرْب، قَالَهُ الْحَافِظ. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٥٨)
(٢) (د) ٢٧٢١، (هق) ١٢٥٦٢، (حم) ١٦٨٦٨، (حب) ٤٨٤٤، وصححه الألباني في الإرواء: ١٢٢٣
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ١٥٩