الِانْتِفَاعُ بِالْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِحَاجَة
(د حم)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: (بَعَثَنِي أَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - أَسْأَلُهُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - فِي طَعَامِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَقُلْتُ: هَلْ خَمَّسَهُ؟،: قَالَ " لَا "، كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَكَانَ أَحَدُنَا إِذَا أَرَادَ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْهُ) (١) (مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ) (٢).
(١) (حم) ١٩١٤٧، (ك) ٢٦٠٠، (هق) ١٧٧٧٦، (الضياء) ٢٠٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٢) (د) ٢٧٠٤، (ك) ٢٥٧٨
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ١٣٩