حُكْمُ الْقِتَالِ الدِّفَاعِيِّ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (١)
(حم)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يُغْزَوْا، فَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ (٢) " (٣)
(١) [التوبة: ٣٦]
(٢) قوله: "فإذا حضر ذلك أقام ... " أي: فإذا غُزِي قاتل ودافع عن الإسلام والمسلمين حتى يندحر الغزاة. مسند أحمد ط الرسالة (٢٢/ ٤٣٩)
(٣) (حم) ١٤٦٢٣، (مش) ٤٨٧٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٧ · الصفحة ١٢