مِنْ مَوَانِع الإِرْث اللِّعَان
(ت)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -: " أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ (١) بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (٢) " (٣)
(١) الْعَاهِرُ: الزَّانِي. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٣٩٣)
(٢) أَيْ: لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ، إِذْ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ، وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُ الْوَاطِئُ وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٣٩٣)
(٣) (ت) ٢١١٣، (جة) ٢٧٤٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٨٨