تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنْ مَوَانِع الإِرْث اللِّعَان

(ت)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -: " أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ (١) بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ (٢) " (٣)

(١) الْعَاهِرُ: الزَّانِي. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٣٩٣)

(٢) أَيْ: لَا يَرِثُ ذَلِكَ الْوَلَدُ مِنْ الْوَاطِئِ وَلَا مِنْ أَقَارِبِهِ، إِذْ الْوِرَاثَةُ بِالنَّسَبِ، وَلَا نَسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّانِي، وَلَا يَرِثُ الْوَاطِئُ وَلَا أَقَارِبُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَلَدِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٣٩٣)

(٣) (ت) ٢١١٣، (جة) ٢٧٤٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٨٨