تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِيرَاثُ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالْمُتَلَاعِنَيْن

(د)، عَنْ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (" جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ، وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا ") (١) (وقَالَ مَكْحُولٌ: فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ وَتَرَكَتِ ابْنَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ، وَكَانَ لِأَبِيهَا السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ، وَهُوَ يُحْرِزُهُ الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ) (٢).

(١) (د) ٢٩٠٧، (مي) ٣٠١٠، (هق) ١٢٢٧٩

(٢) (مي) ٣٠١٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٥٠