(طح)، وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي إخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ، وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أَخَوَاتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ، وَلَا عَلَى جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ. (١)
(١) (طح) ٧٤٤٠، (مي) ٢٩٩١، (ش) ٣١١٦٧، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٠٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٥