مِنْ شُرُوطِ الْجِهَادِ كَوْنُ الْمُجَاهِدِ بَالِغًا
جِهَادُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْبَالِغ
(خ م ت)، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) (١) (يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً) (٢) (" فَلَمْ يَقْبَلْنِي "، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ) (٣) (يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، " فَأَجَازَنِي "، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ) (٤).
(١) (ت) ١٣٦١
(٢) (م) ٩١ - (١٨٦٨)، (خ) ٢٥٢١
(٣) (ت) ١٧١١
(٤) (م) ٩١ - (١٨٦٨)، (خ) ٢٥٢١، (ت) ١٣٦١، (س) ٣٤٣١،
(د) ٢٩٥٧، (حم) ٤٦٦١