(مي)، وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا يَمُوتُ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيَّةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَجُعِلَ بَقِيَّةُ مَالِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مَوْلَاةٍ وَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ، وَوَرِثَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ أَعْتَقُوهَا مَا بَقِيَ. (١)
(١) (مي) ٣١٥٦، (ش) ٣١٣٢٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٤٤