تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اِنْتِفَاءُ الضَّمَان

أَسْبَابُ اِنْتِفَاءِ الضَّمَان

تَنْفِيذُ أَمْرِ الْحَاكِم أَوْ إِذْنِه

(حم هق)، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ - وَهِيَ الشَّفْرَةُ - "، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، " فَأَرْسَلَ بِهَا فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَقَالَ: اغْدُ عَلَيَّ بِهَا "، فَفَعَلْتُ، " فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهَا زِقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنْ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا، فلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ "، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكْ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ. (١)

(١) (حم) ٦١٦٥، (حل) ج٦ص١٠٤، (مش) ٣٣٤٣، (ك) ٧٢٢٨، (هق) ١٧١١١، وصححه الألباني في الإرواء: ١٥٢٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٣٥١