تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين
مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين
(ط)، مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟، فَقَالَ: لَا. (١)
(١) (ط) ٢٢٥٥، لم تتم دراسته.
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣٣٠