تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَحْرِير رَقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

مَا لا يُجْزِئ فِي تَحْرِير الرَّقَبَة فِي كَفَّارَة الْيَمِين

(ط)، مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟، فَقَالَ: لَا. (١)

(١) (ط) ٢٢٥٥، لم تتم دراسته.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٣٣٠