خُلُوُّ صِيغَةِ الْيَمِينِ عَنْ الِاسْتِثْنَاء
(س جة)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: (" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) (١) (غَيْرُ حَانِثٍ ") (٢)
(١) (س) ٣٨٣٠، (د) ٣٢٦٢، (جة) ٢١٠٥، (حم) ٥٣٦٢
(٢) (جة) ٢١٠٥ (ت) ١٥٣١، (س) ٣٧٩٣، (د) ٣٢٦٢، (حم) ٤٥١٠، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٥٧٠
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣١٤