تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خُلُوُّ صِيغَةِ الْيَمِينِ عَنْ الِاسْتِثْنَاء

(س جة)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: (" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) (١) (غَيْرُ حَانِثٍ ") (٢)

(١) (س) ٣٨٣٠، (د) ٣٢٦٢، (جة) ٢١٠٥، (حم) ٥٣٦٢

(٢) (جة) ٢١٠٥ (ت) ١٥٣١، (س) ٣٧٩٣، (د) ٣٢٦٢، (حم) ٤٥١٠، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٥٧٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٣١٤