(مش)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث، فذلك كفارة له " (١)
(١) الصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٣٣٤
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣١١
(مش)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث، فذلك كفارة له " (١)
(١) الصَّحِيحَة تحت حديث: ٢٣٣٤
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.