مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد
(حم)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ "، قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟، فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ. (١)
(١) (حم) ٢٩٦٩، (م) ٣ - (١٧١٢)، (د) ٣٦٠٨، (جة) ٢٣٧٠ صححه الألباني في الإرواء: ٢٦٨٣، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم: (حم) ٢٩٦٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢٩٣