تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ وَاحِد

(حم)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ "، قَالَ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ، هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ؟، فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا هَذَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَأَشْبَاهِهِ. (١)

(١) (حم) ٢٩٦٩، (م) ٣ - (١٧١٢)، (د) ٣٦٠٨، (جة) ٢٣٧٠ صححه الألباني في الإرواء: ٢٦٨٣، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم: (حم) ٢٩٦٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٢٩٣