تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْإِقْرَارُ لِوَارِث

(مي)، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ: وقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا. (١)

(١) (مي) ٣٣٠٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٢٨٤