الْإِقْرَارُ لِوَارِث
(مي)، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ: وقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا. (١)
(١) (مي) ٣٣٠٠
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢٨٤