تَعَدُّدُ الْإِقْرَار
(مي)، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، وَأَلْفٍ دَيْنًا، وَلَمْ يَدَعْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ. (١)
(١) (مي) ٣١١١
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢٨٠