تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ط)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا، فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَنُزِيَ مِنْهَا (١) فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا (٢)؟، فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟، فَأَبَوْا، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (٣). (٤) (ضعيف)

(١) أَيْ: نَزَا مِنْهَا الدَّمُ وَتَزَايَدَتْ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٤ / ص ٢٠٣)

(٢) رَأَى عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ بِالْأَيْمَانِ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعُونَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ وَظَاهِرُهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا، يُرِيدُ أَنَّ الَّذِي يَرَاهُ وَيُفْتِي بِهِ أَنْ يَبْدَأَ الْمُدَّعُونَ؛ لِأَنَّ جَنْبَتَهُمْ أَظْهَرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٤ / ص ٢٠٣)

(٣) أَيْ: أَنَّهُ أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ عَلَى هَذَا فَسَمَّاهُ قَضَاءً بِمَا يُوجَدُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِلَّا فَالْقَضَاءُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَنَكَلَ قَضَى عَلَيْهِ. المنتقى شرح الموطأ (ج ٤ / ص ٢٠٣)

(٤) (ط) ١٥٥٠، (ش) ٢٧٦٢٩، (هق) ١٦٢٢٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٢٦٥