الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِد
(ت)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ (١) " (٢)
(١) أَيْ: كَانَ لِلْمُدَّعِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ بَدَلًا مِنْ الشَّاهِدِ الْآخَرِ، فَلَمَّا حَلَفَ قَضَى لَهُ - ﷺ - بِمَا اِدَّعَاهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ، وَخِلَافِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الدَّعْوَى فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ فَلَا يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ بِالِاتِّفَاقِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٤٦٤)
(٢) (ت) ١٣٤٣، (د) ٣٦١٠، (جة) ٢٣٦٨