تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَوَاطِنُ يَتَجَنَّبُ الْقَاضِي الْحُكْمَ فِيهَا

(خ م ت س)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: (كَتَبَ أَبِي) (١) (إِلَى ابْنِهِ) (٢) (عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ) (٣) (لَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - يَقُولُ: " لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) (٤) وَ(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ (٥) ") (٦)

(١) (ت) ١٣٣٤

(٢) (خ) ٦٧٣٩

(٣) (م) ١٦ - (١٧١٧)، (خ) ٦٧٣٩، (س) ٥٤٠٦، (حم) ٢٠٤٨٥

(٤) (خ) ٦٧٣٩، (م) ١٦ - (١٧١٧)، (ت) ١٣٣٤، (س) ٥٤٠٦، (د) ٣٥٨٩، (جة) ٢٣١٦، (حم) ٢٠٣٩٥

(٥) أيْ: أَنْ يَحْكُم بِلُزُومِ الدَّيْن وَسُقُوطه مَثَلًا، إِذْ الْمَقْصُود مِنْ نَصْب الْقُضَاة قَطْع النِّزَاع وَلَا يَنْقَطِع بِمِثْلِ هَذَا الْقَضَاء. شرح سنن النسائي - (ج ٧ / ص ١٣١)

قلت: وربما يكون المقصود أن لا يحكم في نفس القضية - إذا تكررت - بحكمين مختلفين، لأن ذلك يؤدي إلى شك الناس في نزاهة القاضي، والْتباس الأمر عليهم، فلا يُعلم في أيِّهما أصاب، في حكمه في القضية الأولى، أم في حكمه في القضية الثانية، نعم إن ظهر له الحق في قضائه الثاني رجع إليه ولا شك. ع

(٦) (س) ٥٤٢١، (قط) ج٤ص٢٠٥ح١٣، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٦٢٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٢٣٦