(س ش)، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ (أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ) (١) (فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأيِكَ وَتَقَدَّمَ، فَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ) (٢) (وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ) (٣).
(١) (س) ٥٣٩٩، (ش) ٢٢٩٩٠، (الضياء) ١٣٣، (هق) ٢٠١٢٩
(٢) (ش) ٢٢٩٩٠، (س) ٥٣٩٩، (الضياء) ١٣٣، (هق) ٢٠١٢٩
(٣) (س) ٥٣٩٩، (الضياء) ١٣٣