تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة

قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ. (١)

(١) (خم) ج٢ص٨٤٥

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ٢١٢