مِنْ آثَارِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ مَنْعُهُ من البيع والشراء والهبة
قَال الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، وَلَا بَيْعُهُ، وَلَا شِرَاؤُهُ. (١)
(١) (خم) ج٢ص٨٤٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ٢١٢