تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوَكَالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

(خ م)، وَعَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ - رضي الله عنه -: " لَيْسَ عَلَى الوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا "، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. (١)

(١) (خ) ٢١٨٩، (م) ١٥ - (١٦٣٢)، (ت) ١٣٧٥، (حم) ٤٦٠٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ١٩٩