تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ط)، وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا، وَلَهُ إِبِلٌ، أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ (١) وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا (٢) وَتَلُطُّ حَوْضَهَا (٣) وَتَسْقِيهَا يَوْمَ وِرْدِهَا (٤) فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ (٥). (٦)

(١) أَيْ: تَطْلُبُ مَا ضَلَّ مِنْهَا، وَتَقْتَفِي أَثَرَهُ، وَتَنْشُدُهُ، يُرِيدُ عَلَى حَسَبِ مَا تَفْعَلُ بِضَالَّةِ إبِلِك؛ لِأَنَّهُ هُوَ الِابْتِغَاءُ الْمُعْتَادُ. المنتقى شرح الموطأ (ج ٤ / ص ٣٤٥)

(٢) أَيْ: تَطْلِي الجَرِبَة مِنْهَا بِالْهَنَاءِ، وَهُوَ الْقَطِرَانُ. المنتقى (ج ٤ / ص ٣٤٥)

(٣) أَيْ: تَرُمُّ حَوْضَهَا الَّذِي تَشْرَبُ مِنْهُ، وَتَكْنُسُهُ، ولُطْتُ الْحَوْضَ لُوطًا: طَيَّنْتُه. المنتقى (ج ٤ / ص ٣٤٥)

(٤) أَيْ: يَوْمَ شُرْبِهَا. المنتقى - شرح الموطأ - (ج ٤ / ص ٣٤٥)

(٥) (فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ) عَلَى مَعْنَى الْإِبَاحَةِ لَهُ لِيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا عَلَى هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَضُرَّ بِأَوْلَادِهَا.

(وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلَبِ) يُرِيدُ مُسْتَأصِلَ اللَّبَنِ.

وَالْحَلَبُ بِفَتْحِ اللَّامِ: اللَّبَنُ، وَبِتَسْكِينِ اللَّامِ: الْفِعْلُ. المنتقى (ج ٤ / ص ٣٤٥)

(٦) (ط) ١٦٧١، (عب في تفسيره) ٥١١، (بغ) ٢٢٠٦، (هق) ١٢٤٥٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ١٩٤