تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَوْتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي

(مي)، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي، قَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ. (١) (ضعيف)

(١) (مي) ٣٣٤٥، (سعيد) ٣٦٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٣٦ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٣٦ · ص ١٦٥